عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

108

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

له ، إي أن يري لما قال وجهاً فذلك له . وبه قال ابن القاسم . وقال أيضاً ابن القاسم في بعض مجالسه : ليس عفوه عن الدم عفواً علي الدية ، إلا أن يري لذلك وجه ، مع العفو ، [ وإلا فله ] ( 1 ) عليه الدية ] ( 2 ) . ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم : وإذا كان أولياء الدم إخوة كبيرين مع صغير ( 3 ) أقسم الكبيران مع ولي الصغير ، ومن نكل منهم بطل الدم ولادية فيه [ وإن بقيي ] ( 4 ) بعد الناكل كبيران فصاعداً . وأما أشهب فلا يجعل من عفا أولي ( 5 ) إلا في البنين مع الإخوة . ويقول أيضاً : إذا نكل أحدهم لم تسقط الدية بنكول أحدهم وإن كانوا بنين أو إخوة ( 6 ) ويصير عنده كعفو أحدهم بعد القسامة . وقد قال أيضاً : عفوه بعد القسامة وقبلها سواء . وكذلك نكوله أنه يقسم من بقي ولهم حظهم من الدية . وقال : سمعته من مالك مراراً لا أحصيها . قال ابن المواز : يسقط الدم والدية بنكول أحدهم وهو قول مالك ، في الموطأ ، وقاله أصحابه أجمع . قال ابن عبد الحكم : وهو أصح الروايتين عن مالك ، وهو أحب إلي ، وهو قول أصحابه ابن القاسم وعبد الملك وأصحابه أصبغ وغيره . وإنما تكون الدية لمن بقي عند مالك ؛ إذا أقسموا كلهم ، فعفا بعضهم بعد القسامة . ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف عن مالك : إذ عفا بعض الأولياء في درجة بعد أن ثبت الدم بقسامة أو ببينة بشئ أخذه العافي ، أو بغير شئ يسقط الدم ويأخذ من لم يعف حظه من الدية من مال القاتل . وإن عفا

--> ( 1 ) ساقط من الأصل . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 3 ) في الأصل : وإذا كان أولياء الدم كبيران مع صغير ، وهو تصحيف صحح من ص وع . ( 4 ) ساقط من الأصل . ( 5 ) صحف في الأصل فكتب : أولاً . ( 6 ) العبارة مصحفة في الأصل : وإن كانوا بنون أو خوة .